بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استحباب أن يُسقي الشارب مَن على يمينه قبل يساره
والمقصود أنه إذا شرب فمن السنة أن يُعطي مَن على يمينه قبل شماله .
ويدل على ذلك : حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَارِنَا ، فَاسْتَسْقَى ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً . ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَـذِهِ ، قَالَ : فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم . فَشَرِبَ رَسُولُ اللّهِ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ شُرْبِهِ ، قَالَ عُمَرُ : هَـذَا أَبُو بَكْرٍ . يَا رَسُولَ اللّهِ يُرِيهِ إيَّاه ُ. فَأَعْطَى رَسُولُ اللّهِ الأَعْرَابِيَّ ، وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : « الأَيْمَنُونَ ، الأَيْمَنُونَ ، الأَيْمَنُونَ » . قَالَ أَنَسٌ رضى الله عنه : فَهْيَ سُنَّةٌ ، فَهْيَ سُنَّةٌ ، فَهْيَ سُنَّة . متفق عليه .
وحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ . فَشَرِبَ مِنْهُ . وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ . فَقَالَ لِلْغُلاَمِ : « أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَـؤُلاَءِ ؟ » فَقَالَ الْغُلاَمُ : لاَ . وَاللّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً . قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِه ِ. متفق عليه .
قال النووي - رحمه الله - : " في هذه الأحاديث بيان هذه السُّنَّة الواضحة ، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام ، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدَّم وإن كان صغيراً أو مفضولاً ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدَّم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه . وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ولهذا يقدَّم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة " .